تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
140
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
العقلائية والشرعية ، وعليه يكون الظنّ المعتبر يقيناً ، ويجري الاستصحاب في مؤدّاه ، كما هو الحال في جريانه في اليقين الوجداني . وهذا الوجه ذكره في رسائله بقوله : « الظاهر من الأدلّة بمناسبة الحكم والموضوع هو أن الشكّ باعتبار عدم حجّيته ومحرزيته عن الواقع لا ينقض اليقين الذي هو حجّة ومحرز له ؛ فإنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن الحجّة بغير الحجّة ، وبعبارة أخرى : إن العرف لأجل مناسبة الحكم والموضوع يلغي الخصوصية ويحكم بأن الموضوع في الاستصحاب هو الحجّة في مقابل اللاحجّة ، فيلحق الظنّ المعتبر باليقين والظنّ الغير المعتبر بالشكّ » « 1 » .
--> ( 1 ) الرسائل ، السيد الخميني : ج 1 ، ص 124 .